responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 64

وقال الشافعي : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة أخرى عن الثاني ، وإن لم يكفّر ، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة [١].

وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : إن كان السبب واحدا ، اتّحدت الكفّارة ، كمن لبس ثوبين للحرّ ، وإن تعدّد ، تعدّدت ، كمن لبس ثوبا للحرّ وثوبا للمرض [٢].

وقال مالك : تتداخل كفّارة الوطء دون غيره [٣].

مسألة ٤٣٢ : لو جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّة‌ ، لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسيا ، لم يبطل حجّه ، فهنا أولى.

ولقوله 7 : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ) [٤].

وأمّا الصيد فيضمنه بإتلافه ، لأنّ حكم العمد والسهو فيه واحد.

وأمّا الصبي فإذا قتل صيدا ، ضمنه ، كالبالغ.

وإن تطيّب أو لبس ، فإن كان ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن كان عامدا ، فإن قلنا : إنّ عمده وخطأه واحد ، فلا شي‌ء عليه أيضا ، وإن قلنا : إنّ عمده في غير القصاص عمد ، وجبت الكفّارة قال الشيخ : الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به على وليّه وإن قلنا : إنّه لا يتعلّق به شي‌ء ، لما روي عنهم : من أنّ عمد الصبي‌


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

[٢] المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠ ـ ٣٥١.

[٣] المغني ٣ : ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.

[٤] سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ ـ ٤٤٠٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ـ ٢٠٤١ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٥ و ١٠ : ٣١٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست