نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 64
وقال الشافعي : إن كفّر عن الأوّل ، لزمه كفّارة أخرى عن الثاني ، وإن لم يكفّر ، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة [١].
وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وفي الأخرى : إن كان السبب واحدا ، اتّحدت الكفّارة ، كمن لبس ثوبين للحرّ ، وإن تعدّد ، تعدّدت ، كمن لبس ثوبا للحرّ وثوبا للمرض [٢].
مسألة ٤٣٢ : لو جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّة ، لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسيا ، لم يبطل حجّه ، فهنا أولى.
وأمّا الصيد فيضمنه بإتلافه ، لأنّ حكم العمد والسهو فيه واحد.
وأمّا الصبي فإذا قتل صيدا ، ضمنه ، كالبالغ.
وإن تطيّب أو لبس ، فإن كان ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، وإن كان عامدا ، فإن قلنا : إنّ عمده وخطأه واحد ، فلا شيء عليه أيضا ، وإن قلنا : إنّ عمده في غير القصاص عمد ، وجبت الكفّارة قال الشيخ : الظاهر أنّ الكفّارة تتعلّق به على وليّه وإن قلنا : إنّه لا يتعلّق به شيء ، لما روي عنهم : من أنّ عمد الصبي
[١] فتح العزيز ٧ : ٤٨٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١.