responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 62

أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلاّ فسد نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضيّ في الفاسد.

والثاني : أنّه ينعقد فاسدا ، وعليه القضاء ، والمضيّ فيه ، مكث أو نزع [ ولا تجب الفدية إن نزع ] [١] في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفّارة.

وهل هي بدنة أو شاة؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.

الثالث : لا ينعقد أصلا ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث [٢].

البحث السابع : في اللواحق.

مسألة ٤٣٠ : يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدوّ ، ولا كفّارة ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ أيحمل المحرم السلاح؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح » [٣].

ويجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه وهو محرم عند الحاجة ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » [٤].

ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كلّ واحد منهما دم ، لقول الصادق 7 ، في رجلين اقتتلا وهما محرمان : « سبحان الله بئس ما صنعا » قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما؟ قال : « على كلّ واحد منهما دم » [٥].

مسألة ٤٣١ : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللّبس والقلم والطيب ،


[١] ما بين المعقوفين من فتح العزيز.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٧٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥٣.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦٧ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ـ ١٦١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست