نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 62
أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن نزع في الحال ، فذاك ، وإلاّ فسد نسكه ، وعليه البدنة ، والقضاء ، والمضيّ في الفاسد.
والثاني : أنّه ينعقد فاسدا ، وعليه القضاء ، والمضيّ فيه ، مكث أو نزع [ ولا تجب الفدية إن نزع ] [١] في الحال ، وإن مكث ، وجبت الكفّارة.
وهل هي بدنة أو شاة؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.
الثالث : لا ينعقد أصلا ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث [٢].
البحث السابع : في اللواحق.
مسألة ٤٣٠ : يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدوّ ، ولا كفّارة ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ أيحمل المحرم السلاح؟ فقال : « إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح » [٣].
ويجوز للمحرم أن يؤدّب غلامه وهو محرم عند الحاجة ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » [٤].
ولو اقتتل اثنان في الحرم ، لزم كلّ واحد منهما دم ، لقول الصادق 7 ، في رجلين اقتتلا وهما محرمان : « سبحان الله بئس ما صنعا » قلت : قد فعلا ، ما الذي يلزمهما؟ قال : « على كلّ واحد منهما دم » [٥].
مسألة ٤٣١ : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللّبس والقلم والطيب ،