نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 53
دون الفرج.
ولقول الباقر 7 في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » [١].
وقال ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين : إن كرّر النظر ، وجبت بدنة ، وإن لم يكرّر ، فشاة [٢].
وقال في الأخرى : تجب شاة مطلقا. وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق [٣].
وقال أبو ثور : لا شيء عليه مطلقا [٤]. وبه قال أبو حنيفة ـ حكاية [٥] عنه ـ [ و ] [٦] الشافعي [٧].
ولو كرّر النظر حتى أمذى ، لم يجب عليه شيء ، لأصالة براءة الذمّة.
وقال أحمد : يجب به دم ، لأنّه جزء من المني [٨]. وليس بشيء.
ولو كرّر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شيء ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلاّ رواية عن أحمد أنّه من جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد : أنّ عليه شاة [٩]. وليس بشيء.
ولو فكّر فأنزل ، لم يكن عليه شيء ، لأنّ الفكر يعرض الإنسان من