نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 51
ولأنّ النبي 6 أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم [١].
وقال الشافعي : إذا أفسد الحجّ والعمرة ، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء ، كما لو أحرم قبل الميقات [٢].
ونحن نقول بموجبه ، لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.
وينتقض : بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا ، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل [٣].
مسألة ٤٢٢ : إذا أفسد في القضاء ، وجب عليه بدنة أخرى ، وإتمام القضاء ، والقضاء من قابل ، للعمومات ، ويلزمه أن يأتي بالقضاء ، ولا يتكرّر عليه ، بل إذا أتى بحجّة واحدة ، كفاه.
وكذلك إن تكرّر إفساد القضاء ، كفاه قضاء واحد ، لأنّ الحجّ الواجب واحد ، فإذا لم يأت به على وجهه ، وجب عليه الإتيان به على وجهه.
ولا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده ، بل إذا أتى في السنة الثالثة بحجّة صحيحة ، كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء.
ولو أفسد الثالث ، كفاه في الرابعة إتيان حجّة صحيحة عن جميع ما تقدّمه ، لأنّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء ، أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده ، فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى بعده بالقضاء ، أجزأ عمّا كان
[١] صحيح البخاري ٣ : ٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٠ ـ ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩٧ ـ ٩٩٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٧٣ ـ ٩٢٤.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٤ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ و ٤١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٣٨٤ ـ ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤.