الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات
وفيه مباحث :
الأوّل : فيما يجب باللّبس
مسألة ٣٨٢ : من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء.
سأل سليمان بن العيص [١] الصادق 7 : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » [٢].
ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره.
ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٣] ـ لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل والكثير
[١] في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم. وما أثبتناه من المصدر ، علما بأنّ « محمد بن مسلم » في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩.
[٣] الام ٢ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩ ، المغني ٣ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣.