responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 5

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات‌

وفيه مباحث :

الأوّل : فيما يجب باللّبس‌

مسألة ٣٨٢ : من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء.

سأل سليمان بن العيص [١] الصادق 7 : عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : « عليه دم » [٢].

ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره.

ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٣] ـ لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل والكثير‌


[١] في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم. وما أثبتناه من المصدر ، علما بأنّ « محمد بن مسلم » في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٩.

[٣] الام ٢ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩ ، المغني ٣ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست