نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 445
حرم الله ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين : » [١].
مسألة ٧٥١ : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى ، بيع وصرف في الحاجّ والزائرين ، لأنّ عليّ بن جعفر سأل الكاظم 7 : عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ، قال « مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتى ينفد ثمن الجارية » [٢].
ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود ، وسؤال الله تعالى ذلك ، لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة.
ويكره ترك العزم.
روى محمد بن أبي حمزة رفعه ، قال : « من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه » [٣].
ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول.
وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها.
قال الكاظم 7 : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم » [٤].
مسائل :
(٧٥٢) الأولى : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٠ ـ ١٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ١١٩١.