responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 439

ولو أحرم بالمفردة ودخل مكّة ، جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دمه إذا كان في أشهر الحجّ ، ولو كان في غير أشهره ، لم يجز.

ولو دخل مكّة متمتّعا ، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحجّ ، لأنّه مرتبط به. نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ، جاز. ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتّع بالأخيرة.

والحلق في المفردة أفضل من التقصير ، فإذا فعل أحدهما ، أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلاّ النساء ، فإذا طاف طواف النساء ، حللن له.

وطواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ حاجّ من ذكر أو أنثى أو خنثى أو خصيّ أو صبيّ.

ولا يجب في المفردة هدي ، فلو ساق هديا ، نحره ـ قبل أن يحلق ـ بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق » قال : « ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه عند المنحر وهو بين الصفا والمروة ، وهي الحزورة » [١].

ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والكفّارة ، لقول الصادق 7 في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الميقات الذي وقّته رسول الله 6 لأهله فيحرم منه ويعتمر » [٢].


[١] الكافي ٤ : ٥٣٩ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤٣.

[٢] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ١١١١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست