نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 437
وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصا مع نقلهم عن عائشة أمره 7 به [١].
وقد روى ابن بابويه أنّ رسول الله 6 اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة [٢].
وحديث الباقر 7 محمول على عمرة التمتّع.
إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن ـ وبه قال عطاء وأحمد [٣] ـ لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.
ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن 7 : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلاّ » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » [٤].
مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ إن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.
وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبي 6 للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجعرانة.
روى ابن بابويه أنّ النبي 6 اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في