responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 437

وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصا مع نقلهم عن عائشة أمره 7 به [١].

وقد روى ابن بابويه أنّ رسول الله 6 اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة [٢].

وحديث الباقر 7 محمول على عمرة التمتّع.

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن ـ وبه قال عطاء وأحمد [٣] ـ لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن 7 : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلاّ » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » [٤].

مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ‌ إن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.

وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبي 6 للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجعرانة.

روى ابن بابويه أنّ النبي 6 اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في‌


[١] المغني ٣ : ١٧٨.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤١.

[٣] المغني ٣ : ١٧٨ ، (٤) الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ـ ١٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ١١٥٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست