وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ، لقول عائشة : السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام : يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق [٣].
ولأنّها عبادة غير موقّتة ، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع.
والحديث محمول على ما إذا كان متلبّسا بإحرام الحجّ.
والفرق : أنّ صلاة التطوّع كان فيها ما هو موقّت ، بخلاف العمرة ، على أنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.
وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر وأيّام التشريق [٤].
مسألة ٧٤٢ : واختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين.
فقال بعضهم [٥] : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ، لأنّها عبادة مكرّرة