responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 435

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « السنة اثنا عشر شهرا ، لكلّ شهر عمرة » [١].

وبهذا قال الشافعي وأحمد [٢].

وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق ، لقول عائشة : السنة كلّها وقت للعمرة إلاّ خمسة أيّام : يوم عرفة ويوم النحر وأيّام التشريق [٣].

ولأنّها عبادة غير موقّتة ، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع.

والحديث محمول على ما إذا كان متلبّسا بإحرام الحجّ.

والفرق : أنّ صلاة التطوّع كان فيها ما هو موقّت ، بخلاف العمرة ، على أنّ اعتبار العمرة بالطواف المجرّد أولى من اعتباره بالصلاة.

وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر وأيّام التشريق [٤].

مسألة ٧٤٢ : واختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين.

فقال بعضهم [٥] : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ، لأنّها عبادة مكرّرة‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٢.

[٢] الوجيز ١ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٠ ، المجموع ٧ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠ ، المحرّر في الفقه ١ : ٢٣٦ ، التمهيد ٢٠ : ٢٠.

[٣] بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٧ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٩٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٠.

[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٨ ، فتاوى قاضى خان ١ : ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٣ ، التمهيد ٢٠ : ١٩ ، وعنه في الخلاف ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٦٠ ، المسألة ٢٥.

[٥] كابن إدريس في السرائر : ١٢٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست