responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 43

معظم محظوراته ، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل.

وقال مالك : لا يجب عليه بالوطء الثاني شي‌ء ، لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو كان في مجلس واحد [١].

والجواب : أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة ، كقتل الصيد ولبس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات.

وقال أحمد في الرواية الثانية : إن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه عن الثاني بدنة ، لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه ، ولا أمكن تداخل كفّارته في غيره ، فأشبه الوطء الأوّل [٢].

والشيخ ; تردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل [٣] ، وجزم في المبسوط بالتكرّر مطلقا [٤].

مسألة ٤١٤ : لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة ، وجب عليه جزور‌ إن كان موسرا ، فإن عجز ، وجب عليه بقرة ، فإن عجز ، فشاة ، لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل وجب عليه بدنة ، وقد سبق [٥] الخلاف فيه.

ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 ، أنّه سأله : عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : « ينحر جزورا » [٦].


[١] بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، المغني ٣ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣.

[٢] المغني ٣ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٠.

[٣] الخلاف ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، المسألة ٢٠٤.

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٧.

[٥] سبق في المسألة ٤١١.

[٦] الكافي ٤ : ٣٧٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست