نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 43
معظم محظوراته ، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل.
وقال مالك : لا يجب عليه بالوطء الثاني شيء ، لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو كان في مجلس واحد [١].
والجواب : أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة ، كقتل الصيد ولبس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات.
وقال أحمد في الرواية الثانية : إن كفّر عن الأوّل ، وجب عليه عن الثاني بدنة ، لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه ، ولا أمكن تداخل كفّارته في غيره ، فأشبه الوطء الأوّل [٢].
والشيخ ; تردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل [٣] ، وجزم في المبسوط بالتكرّر مطلقا [٤].
مسألة ٤١٤ : لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة ، وجب عليه جزور إن كان موسرا ، فإن عجز ، وجب عليه بقرة ، فإن عجز ، فشاة ، لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل وجب عليه بدنة ، وقد سبق [٥] الخلاف فيه.
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 ، أنّه سأله : عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : « ينحر جزورا » [٦].
[١] بداية المجتهد ١ : ٣٧١ ، المغني ٣ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣.