responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 423

والآية [١] تدلّ على وجوبه على المتمتّع ، وأصالة البراءة تدلّ على عدمه في حقّ غيره.

مسألة ٧٢٩ : الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه‌ إلاّ إذا قدّم الإسلام ، فإن مات بعد إحرامه كافرا ، فلا حكم له.

وإن أسلم بعد فوات الوقوف ، لم يجب عليه الحجّ ، لأنّه أسلم بعد فوات وقته ، وما مضى في حال كفره معفوّ عنه.

وإن أسلم قبل الوقوف ، وجب عليه الحجّ ، لإمكانه ، ويتعيّن عليه في تلك السنة ، لوجوب الفوريّة ، خلافا للشافعي [٢].

ويجدّد إحراما غير الأوّل ، لعدم الاعتداد به ، فإن لم يجدّده ، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وجب ، وإلاّ أحرم حيث أمكن ، ولا دم عليه ، لعدم الاعتداد بالإحرام الأوّل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٣] ، خلافا للشافعي ، قياسا على المسلم حيث جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه ، فوجب الدم كالمسلم [٤].

وليس بجيّد ، لأنّه مرّ على الميقات وليس من أهل النسك.

مسألة ٧٣٠ : المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ ، صحّ حجّه‌ وأجزأ عنه ، واستحبّ له إعادته ، وإن كان قد أخلّ ،


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، المجموع ٧ : ٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

[٣] المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠١ ، المجموع ٧ : ٦١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست