نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 423
والآية [١] تدلّ على وجوبه على المتمتّع ، وأصالة البراءة تدلّ على عدمه في حقّ غيره.
مسألة ٧٢٩ : الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه إلاّ إذا قدّم الإسلام ، فإن مات بعد إحرامه كافرا ، فلا حكم له.
وإن أسلم بعد فوات الوقوف ، لم يجب عليه الحجّ ، لأنّه أسلم بعد فوات وقته ، وما مضى في حال كفره معفوّ عنه.
وإن أسلم قبل الوقوف ، وجب عليه الحجّ ، لإمكانه ، ويتعيّن عليه في تلك السنة ، لوجوب الفوريّة ، خلافا للشافعي [٢].
ويجدّد إحراما غير الأوّل ، لعدم الاعتداد به ، فإن لم يجدّده ، فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وجب ، وإلاّ أحرم حيث أمكن ، ولا دم عليه ، لعدم الاعتداد بالإحرام الأوّل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٣] ، خلافا للشافعي ، قياسا على المسلم حيث جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه ، فوجب الدم كالمسلم [٤].
وليس بجيّد ، لأنّه مرّ على الميقات وليس من أهل النسك.
مسألة ٧٣٠ : المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشيء من أركان الحجّ ، صحّ حجّه وأجزأ عنه ، واستحبّ له إعادته ، وإن كان قد أخلّ ،