responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 416

وكذا لو نذرت قبل التزويج. والمطلّقة رجعيّا في العدّة كالزوجة.

مسألة ٧٢٣ : جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ وتروكه فهو واجب على المرأة ، إلاّ تحريم لبس المخيط ، والحائض تحرم كالرجل إلاّ أنّها تحتشي وتستثفر وتتوضّأ وضوء الصلاة ولا تصلّي ، للحيض ، لأنّ الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة ، فجاز وقوعه من الحائض.

قال الصادق 7 عن الحائض تريد الإحرام : « تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهلّ بالحجّ بغير صلاة » [١].

والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت ثم تحرم عند الميقات ، وكذا النفساء.

ولو تركت الإحرام ظنّا منها أنّه لا يجوز فعله للحائض أو المستحاضة أو النفساء ، أو نسيانا ، وجب عليها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه إن تمكّنت ، وان لم تتمكّن أو ضاق الوقت عليها ، خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت منه ، فإن لم تتمكّن ، أحرمت من موضعها ، لرواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري هل عليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت [ الحرم ] [٢] قال : « إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم » [٣].


[١] التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٥.

[٢] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ ١٣٦٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست