نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 40
مسألة ٤١٠ : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد ، لم يكن عليه شيء وإن تلبّس بالإحرام ، لأنّ انعقاد الإحرام بأحد الثلاثة ، فإذا وطئ قبلها ، لم يصادف إحراما منعقدا ، لأنّ حريزا روى ـ في الحسن ـ عن الصادق 7 : « في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي » [١].
مسألة ٤١١ : لو جامع بعد الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّه ، وعليه بدنة لا غير ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 ، أنّه قال : ( من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه ) [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » [٤] دلّ بمفهومه على عدم وجوب الحجّ لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة.
وقال الشافعي : لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل ، ولو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويأتي بالطواف ، وعليه الكفّارة ، لأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا ، فأفسده ، كما لو كان قبل الوقوف [٥].
[١] الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣١٦ ـ ٣١٧ ـ ١٠٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٧.
[٢] النتف ١ : ٢١٣ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢١٨ ، المغني ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٥١٦ و ٥١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ ، المجموع ٧ : ٤١٤.