responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 397

غيرهما ] [١] من تروك الإحرام من غير صدّ أو حصر ، لم يحلّ ، ووجبت الكفّارة ، لأنّ الإحرام لا يفسد برفضه ، لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد ، فلا يخرج منها برفضها ، بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها ، كالصلاة.

وإن وطئ قبل الموقفين ، أفسد حجّه ، ووجب إتمامه ، وبدنة ، والحجّ من قابل ، سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده ، فإنّ الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء ، كالجناية على الإحرام الصحيح ، وليس عليه لرفضه شي‌ء ، لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثّر شيئا.

مسألة ٧٠٨ : العدوّ الصادّ إن كان مسلما ، فالأولى الانصراف عنه‌ ، لأنّ في قتاله مخاطرة بالنفس والمال ، إلاّ أن يدعوهم الإمام أو نائبه إلى قتالهم ، ويجوز قتالهم ، لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم الطريق. وإن كانوا مشركين ، لم يجب على الحاجّ قتالهم.

قال الشيخ : وإذا لم يجب قتالهم ، لم يجز ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين [٢].

وللشافعي قول بوجوب القتال [٣] إذا لم يزد عدد الكفّار على الضّعف [٤].

والوجه : أنّه إذا [٥] غلب ظنّ المسلمين بالغلبة ، جاز قتالهم ، ويجوز‌


[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : وغيره. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٤.

[٣] في الطبعة الحجرية : قتالهم.

[٤] فتح العزيز ٨ : ٥ ، المجموع ٨ : ٢٩٥.

[٥] في « ق ، ك‌ » : إن.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست