نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 397
غيرهما ] [١] من تروك الإحرام من غير صدّ أو حصر ، لم يحلّ ، ووجبت الكفّارة ، لأنّ الإحرام لا يفسد برفضه ، لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد ، فلا يخرج منها برفضها ، بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها ، كالصلاة.
وإن وطئ قبل الموقفين ، أفسد حجّه ، ووجب إتمامه ، وبدنة ، والحجّ من قابل ، سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده ، فإنّ الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء ، كالجناية على الإحرام الصحيح ، وليس عليه لرفضه شيء ، لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثّر شيئا.
مسألة ٧٠٨ : العدوّ الصادّ إن كان مسلما ، فالأولى الانصراف عنه ، لأنّ في قتاله مخاطرة بالنفس والمال ، إلاّ أن يدعوهم الإمام أو نائبه إلى قتالهم ، ويجوز قتالهم ، لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم الطريق. وإن كانوا مشركين ، لم يجب على الحاجّ قتالهم.
قال الشيخ : وإذا لم يجب قتالهم ، لم يجز ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين [٢].
وللشافعي قول بوجوب القتال [٣] إذا لم يزد عدد الكفّار على الضّعف [٤].
والوجه : أنّه إذا [٥] غلب ظنّ المسلمين بالغلبة ، جاز قتالهم ، ويجوز
[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : وغيره. وما أثبتناه يقتضيه السياق.