نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 380
الوداع ، لأنّهما عبادتان ، فلا يتداخلان. ومن أوجب الدم بترك طواف الوداع من العامّة اختلفوا ، فالأكثر أنّ القريب ـ وهو ما نقص عن مسافة التقصير ـ يرجع ويطوف للوداع ، والبعيد يبعث بالدم.
ولو رجع البعيد وطاف للوداع ، قال بعضهم : لا يسقط الدم ، لاستقراره ببلوغ مسافة القصر. وقال بعضهم : يسقط ، لأنّه واجب أتي به ، فلا يجب بدله [١].
ولو خرج من مكّة ولم يودّع ، يكون قد ترك الأفضل عندنا ، فلو رجع لطواف الوداع ، كان له ذلك إجماعا ، فإن رجع وهو قريب لم يخرج من الحرم ، فلا بحث ، وإن خرج وقد بعد عن الحرم ، لم يجز له أن يتجاوز الميقات إلاّ محرما ، لأنّه ليس من أهل الأعذار ، فحينئذ يطوف للعمرة لإحرامه ويسعى ، ولا يجب عليه طواف الوداع عندنا. ولو رجع من دون الميقات ، أحرم من موضعه.
مسألة ٦٩٥ : وطواف الوداع سبعة أشواط كغيره ، ويستلم الحجر الأسود واليماني في كلّ شوط ، فإن تعذّر ، افتتح به وختم به ، ويأتي المستجار ، ويصنع عنده كما صنع يوم قدوم مكّة ، ويدعو ويلصق بطنه بالبيت ، ويحمد الله ويثني عليه ، ويدعو بالمنقول ، ثم يصلّي ركعتي الطواف.
وقال الصادق 7 : « ليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول : المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة » [٢].
[١] المغني ٣ : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٠٤ ـ ٥٠٥.