responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 369

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق 7 ـ في الصحيح ـ عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له [ عارض ] [١] فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه » [٢].

والثاني : السقوط ، ولا تكون أيّام التشريق وقتا له ، لأنّه يخالفها ، فلا يتعلّق رمي يوم النحر إلاّ بجمرة العقبة ، فهو كجنس آخر ، بخلاف بعض الأيّام مع بعض [٣].

ويستحب للنائب في الرمي عن المريض والصبي وشبهه أن يضع الحصى في كفّ المنوب.

والمغمى عليه إن كان قد أذن لغيره في الرمي قبل إغمائه ، لم يبطل إذنه ، ولو زال عقله قبل الإذن ، جاز له أن يرمي عنه أيضا ، للعموم. فإن زال العذر والوقت باق ، فالأقرب عدم وجوب الإعادة.

ووقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار بعد طلوع الشمس إلى غروبها.

مسألة ٦٨٧ : يستحب التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر‌ أوّلها ظهر يوم النحر ، لاشتغاله قبل ذلك بالتلبية ، ويستوي هو والحلال في ابتداء المدّة ، إلاّ أنّ المحرم يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة ، والمحلّ عقيب عشر على ما قلناه.

قال الله تعالى ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) [٤].


[١] أضفناها من المصدر.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩٣.

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٧.

[٤] البقرة : ١٨٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست