responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 361

العامّة : أنّ رسول الله 6 كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر [١] ، ومعلوم أنّه 7 كان يبادر إلى فعل الفريضة في أوّل وقتها ، فدلّ على أنّ الرمي قبل الزوال.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [٢].

وللشيخ ; قول آخر في الخلاف : لا يجوز الرمي إلاّ بعد الزوال [٣] ، وهو قول الفقهاء الأربعة [٤] ، إلاّ أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا [٥].

إذا ثبت هذا ، فالرمي عند الزوال أفضل ، لقول الصادق 7 : « ارم في كلّ يوم عند الزوال » [٦] وبعد الزوال في الأداء أفضل.

ورخّص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا لحاجتهم.

وقال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل » [٧].

وفي الموثّق عنه 7 « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » [٨].


[١] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٤ ـ ٣٠٥٤.

[٢] الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٦٢ ـ ٨٩١ ، وفيه : « رمي الجمار .. » بدل « الرمي .. ».

[٣] الخلاف ٢ : ٣٥١ ، المسألة ١٧٦.

[٤] المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤.

[٥] الحاوي الكبير ٤ : ١٩٤.

[٦] الكافي ٤ : ٤٨٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٧.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٥.

[٨] التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست