نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 361
العامّة : أنّ رسول الله 6 كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر [١] ، ومعلوم أنّه 7 كان يبادر إلى فعل الفريضة في أوّل وقتها ، فدلّ على أنّ الرمي قبل الزوال.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » [٢].
وللشيخ ; قول آخر في الخلاف : لا يجوز الرمي إلاّ بعد الزوال [٣] ، وهو قول الفقهاء الأربعة [٤] ، إلاّ أنّ أبا حنيفة جوّز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا [٥].
إذا ثبت هذا ، فالرمي عند الزوال أفضل ، لقول الصادق 7 : « ارم في كلّ يوم عند الزوال » [٦] وبعد الزوال في الأداء أفضل.