وما رواه العامّة : أنّ رسول الله 6 رتّب هذه المناسك [٢] ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٣].
ومن طريق الخاصّة : رواية موسى بن القاسم عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » [٤].
وللشيخ ـ قول آخر في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض [٥] ، وبه قال أبو الصلاح [٦] ، وهو القول الثاني للشافعي [٧] ، لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي 6 بمنى يوم النحر ، فقال له : زرت قبل أن أرمي ، فقال له : ( ارم ولا حرج ) فقال : ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ( ارم ولا حرج ) فما سئل يومئذ عن شيء قدّمه رجل ولا أخّره إلاّ قال له : ( افعل ولا حرج ) [٨] ولم يفصّل بين العالم والجاهل ، فدلّ على عدم الوجوب.
ومن طريق الخاصّة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الجواد 7 ، قال له : جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ، فقال : « إنّ رسول الله 6 أتاه طوائف من المسلمين ،