responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 330

والفرق : أنّ الأضحية لا تسقط بفوات الوقت ، بخلاف الرمي والوقوف.

ولو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل ، كان عاصيا ، وأخرجها قضاء.

ولو ذبح أضحية غيره ، المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وضمن الأرش ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، فإذا فعله شخص بغير إذن المضحّي ، ضمن ، كتفرقة اللحم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه شي‌ء ، لأنّ الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها ، فلم يجب على الذابح ضمان الذبح ، كما لو أذن له [٢].

والفرق : أنّ مع عدم الإذن يعصي فيضمن.

وقال مالك : لا تقع موقعها ، وتكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها ، ويكون له أرشها ، لأنّ الذبح عبادة ، فإذا فعلها غيره بغير إذنه ، لم تصح ، كالزكاة [٣].

ونمنع احتياجها إلى نيّة كإزالة النجاسة ، بخلاف الزكاة ، ولأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلاّ بإخراج المالك ، بخلاف المعيّنة.

وإذا أخذ الأرش ، صرفه إلى الفقراء ، لأنّه وجب لنقص في الأضحية المتعيّنة لهم ، ويتخيّر بين الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للأضحية.

مسألة ٦٥٦ : تجزئ الأضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت‌


[١] الحاوي الكبير ١٥ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، المغني ١١ : ١١٨.

[٢] المغني ١١ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٢.

[٣] المغني ١١ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٢ ـ ١١٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست