نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 330
والفرق : أنّ الأضحية لا تسقط بفوات الوقت ، بخلاف الرمي والوقوف.
ولو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل ، كان عاصيا ، وأخرجها قضاء.
ولو ذبح أضحية غيره ، المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وضمن الأرش ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، فإذا فعله شخص بغير إذن المضحّي ، ضمن ، كتفرقة اللحم.
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه شيء ، لأنّ الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها ، فلم يجب على الذابح ضمان الذبح ، كما لو أذن له [٢].
والفرق : أنّ مع عدم الإذن يعصي فيضمن.
وقال مالك : لا تقع موقعها ، وتكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها ، ويكون له أرشها ، لأنّ الذبح عبادة ، فإذا فعلها غيره بغير إذنه ، لم تصح ، كالزكاة [٣].
ونمنع احتياجها إلى نيّة كإزالة النجاسة ، بخلاف الزكاة ، ولأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلاّ بإخراج المالك ، بخلاف المعيّنة.
وإذا أخذ الأرش ، صرفه إلى الفقراء ، لأنّه وجب لنقص في الأضحية المتعيّنة لهم ، ويتخيّر بين الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للأضحية.
مسألة ٦٥٦ : تجزئ الأضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت
[١] الحاوي الكبير ١٥ : ١١٢ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، المغني ١١ : ١١٨.