الله تعالى ويصلّي على النبي 6 [١].
ويستحب الدعاء بالمنقول.
ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمّي عند أكله.
قال ابن سنان ـ في الصحيح ـ : سمعت الصادق 7 يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكل من ذبيحته ، وسمّ الله على ما تأكل » [٢].
مسألة ٦٤٨ : إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة السابقة ، ولا يقطع رأسها إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :
أحدهما : التحريم ـ وبه قال سعيد بن المسيّب [٣] ـ لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر محرّم ، فلا تحلّ.
ولقول الصادق 7 : « ولا تنخعها حتى تموت » [٤].
والآخر : الحلّ ، لأنّها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكّاة ، فلا أثر للزائدة ، لحصوله والحياة غير مستقرّة.
ولو ذبحها من قفاها ، سمّيت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرّة بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء ، حلّت ، وإلاّ فلا ، وبه قال الشافعي [٥].
وقال مالك وأحمد : لا تحلّ [٦].
[١] الكافي ٢ : ٤٧٩ ـ ٩ ، و ٤٨٠ ـ ١٧ و ٢٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٧.
[٣] الحاوي الكبير ١٥ : ٩٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٦ : ٥٣ ، المسألة ١٣.
[٤] الكافي ٤ : ٤٩٨ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ـ ١٤٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٧٤٦.
[٥] الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٧ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.
[٦] الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.