responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 319

الله تعالى ويصلّي على النبي 6 [١].

ويستحب الدعاء بالمنقول.

ولو نسي التسمية ، لم تحرم ، ويستحب أن يسمّي عند أكله.

قال ابن سنان ـ في الصحيح ـ : سمعت الصادق 7 يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكل من ذبيحته ، وسمّ الله على ما تأكل » [٢].

مسألة ٦٤٨ : إذا ذبحها ، قطع الأعضاء الأربعة السابقة ، ولا يقطع رأسها‌ إلى أن تموت ، فإن قطعه ، فقولان :

أحدهما : التحريم ـ وبه قال سعيد بن المسيّب [٣] ـ لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر محرّم ، فلا تحلّ.

ولقول الصادق 7 : « ولا تنخعها حتى تموت » [٤].

والآخر : الحلّ ، لأنّها بقطع الأعضاء الأربعة تكون مذكّاة ، فلا أثر للزائدة ، لحصوله والحياة غير مستقرّة.

ولو ذبحها من قفاها ، سمّيت القفية ، فإن بقيت حياتها مستقرّة بعد قطع قفاها ثم قطعت الأعضاء ، حلّت ، وإلاّ فلا ، وبه قال الشافعي [٥].

وقال مالك وأحمد : لا تحلّ [٦].


[١] الكافي ٢ : ٤٧٩ ـ ٩ ، و ٤٨٠ ـ ١٧ و ٢٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٧.

[٣] الحاوي الكبير ١٥ : ٩٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٦ : ٥٣ ، المسألة ١٣.

[٤] الكافي ٤ : ٤٩٨ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ـ ١٤٨٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٧٤٦.

[٥] الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٧١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٧ و ٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.

[٦] الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، المغني ١١ : ٥١ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست