نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 302
مسألة ٦٣٢ : روى جميل بن دراج ـ في الحسن ـ عن الصادق 7، قال : سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا » ثم قال : « إنّ رسول الله 6 أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخّر إلاّ قدّموه ، فقال : لا حرج » [١].
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يحلق ولا أن يزور البيت إلاّ بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه وهو منى يوم النحر بأن يشتريه ويجعله في رحله بمنى ، لأنّ وجوده في رحله في ذلك الموضع بمنزلة الذبح.
وقال الشيخ : من تمتّع عن امّه وأهلّ بحجّة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل ، وإن لم يفعل فليس عليه شيء [٢] ، لقول الصادق 7 في رجل تمتّع عن امّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : « إن كان ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء ، لأنّه إنّما تمتّع عن امّه وأهلّ بحجّة عن أبيه » [٣].
مسألة ٦٣٣ : المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ ، لم يسقط عنه الدم ، بل يخرج من تركته ـ وهو أصحّ قولي الشافعي [٤] ـ لأنّه وجب بالإحرام بالحجّ والتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأنّه موجود.
والثاني : لا يجب ، لأنّ الكفّارة إنّما تجب عند تمام النسكين على سبيل الرفاهية وربح أحد النفرين ، وإذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض [٥].
وأمّا الصوم : فإن مات قبل التمكّن منه ، سقط عنه ، وقد سبق ـ وهو
[١] الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٦ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠٠٩.