نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 29
ويكفّر ببدنة ، وإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، فرّق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلاّ ومعهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجّا على ذلك الطريق ـ وممّن قال بوجوب الفدية : ابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور [١] لأنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا ، فوجب به عليه بدنة ، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.
ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : سألته عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل » [٢].
وقال أبو حنيفة : تجب عليه شاة ـ وقال الثوري وإسحاق : تجب عليه بدنة ، فإن لم يجد ، فشاة [٣] ـ لأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء ، فلا يتعلّق به وجوب البدنة ، كالفوات [٤].
وهو باطل ، للفرق ، فإنّ الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع ، بخلاف الإفساد ، وإذا ثبت الفرق ، بطل الإلحاق.
مسألة ٤٠٣ : يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد عند علمائنا ـ وهو قول
[١] المغني ٣ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٨٧ و ٤١٤ و ٤١٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٧.