وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة ، سواء كان واجبا أو تطوّعا ، وسواء أراد جميعهم القربة ، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم [٢].
وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقرّبين كلّهم ، تطوّعا كان أو فرضا ، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة [٣].
والشيخ ـ اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرّب ، سواء كانوا متطوّعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتّفقت مناسكهم بأن كانوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا [٤].
إذا عرفت هذا ، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد ، لقول الصادق 7 : « تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » [٥].
وأمّا التطوّع : فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار ، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً.
مسألة ٦٢٠ : الهدي إمّا تطوّع ، كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هديا
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٩ ـ ٧٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٧ ـ ٩٤٧.
[٢] الأمّ ٢ : ٢٢٢ ، مختصر المزني : ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، فتح العزيز ٨ : ٦٥ ـ ٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.
[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٣١ ـ ١٣٢ و ١٤٤ ، المغني ٣ : ٥٩٤ ـ ٥٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٨ : ٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٩.