responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 271

والآية تدلّ على وجوبه في الحجّ ، أي في أشهر الحجّ ، وذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.

وقياسهم باطل ، لأنّ الجمعة ليست بدلا ، وسقطت ، لأنّ الوقت جعل شرطا لها كالجماعة.

مسألة ٦٠٨ : ويجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ ، وقد وردت رخصة في جواز صومها من أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ـ وبه قال الثوري والأوزاعي [١] ـ لأنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع ، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه ، كإحرام الحجّ.

وقد روى زرارة عن الصادق 7 أنّه قال : « من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك » [٢].

وقال أبو حنيفة : يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة. وهو رواية عن أحمد [٣].

وعنه رواية أخرى : إذا أحلّ من العمرة [٤].

وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلاّ بعد الإحرام بالحجّ ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر ، وهو مروي عن ابن عمر ـ لقوله تعالى ( ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) [٥].

ولأنّه صوم واجب ، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه ،


[١] المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٥.

[٣] المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.

[٤] المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢.

[٥] البقرة : ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست