نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 271
والآية تدلّ على وجوبه في الحجّ ، أي في أشهر الحجّ ، وذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.
وقياسهم باطل ، لأنّ الجمعة ليست بدلا ، وسقطت ، لأنّ الوقت جعل شرطا لها كالجماعة.
مسألة ٦٠٨ : ويجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ ، وقد وردت رخصة في جواز صومها من أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ـ وبه قال الثوري والأوزاعي [١] ـ لأنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع ، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه ، كإحرام الحجّ.
وقد روى زرارة عن الصادق 7 أنّه قال : « من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك » [٢].
وقال أبو حنيفة : يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة. وهو رواية عن أحمد [٣].
وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلاّ بعد الإحرام بالحجّ ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر ، وهو مروي عن ابن عمر ـ لقوله تعالى ( ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ )[٥].
ولأنّه صوم واجب ، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه ،
[١] المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٥.
[٣] المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٥ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.