responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 269

وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق ، لأنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك ، ويصدق عليه أنّه واجد للثمن ، فكذا هنا.

ولقول الصادق 7 في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل [ من ] ذي الحجّة » [١].

مسألة ٦٠٦ : لو فقد الهدي والثمن ، انتقل إلى الصوم ، ويستحب أن تكون الثلاثة في الحجّ يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي [٢] ـ لأنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها ، ويوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة ، فكان صومه أولى.

ولقول الصادق 7 في متمتّع لا يجد الهدي : « فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة » [٣] ولرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7 ، قال : « صوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة » [٤].

وقال الشافعي : آخرها يوم التروية ـ وهو محكي عن ابن عمر‌


[١] الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢] المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ٣٩ ـ ١١٤.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩١ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٣ ، وفيهما عن محمد بن مسلم عن أحدهما 8.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست