نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 269
وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق ، لأنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك ، ويصدق عليه أنّه واجد للثمن ، فكذا هنا.
ولقول الصادق 7 في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل [ من ] ذي الحجّة » [١].
مسألة ٦٠٦ : لو فقد الهدي والثمن ، انتقل إلى الصوم ، ويستحب أن تكون الثلاثة في الحجّ يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي [٢] ـ لأنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها ، ويوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة ، فكان صومه أولى.
ولقول الصادق 7 في متمتّع لا يجد الهدي : « فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة » [٣] ولرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن الصادق 7 ، قال : « صوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة » [٤].
وقال الشافعي : آخرها يوم التروية ـ وهو محكي عن ابن عمر
[١] الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] المغني ٣ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩.