responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 266

ولقول الصادق 7 ـ في الحسن ـ في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترى باع الاولى » ولا أدري شاة قال أو بقرة [١].

ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا ، لم يجزئ عنه [٢] ، قاله الشيخ في التهذيب [٣] ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم 7 ـ في الصحيح ـ عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم إلاّ أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز ناقصا » [٤].

إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه على أنّه تامّ فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه.

مسألة ٦٠٣ : الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران ، والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين ، إلاّ ما روي عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وإن أنحر أنثى أحبّ إليّ [٥].

ولا تصريح فيه بالمنع ، والآية عامّة في قوله تعالى ( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) [٦].

وروى العامّة أنّ النبي 6 أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة [٧] من فضّة [٨].


[١] التهذيب ٥ : ٢١٢ ـ ٧١٣.

[٢] في « ق ، ك‌ » : لم يجزئه.

[٣] التهذيب ٥ : ٢١٣ ذيل الحديث ٧١٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ ٧١٩.

[٥] المغني ٣ : ٥٩٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤١.

[٦] الحجّ : ٣٦.

[٧] البرة : حلقة تجعل في لحم الأنف. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ١٢٢ « بره ».

[٨] سنن أبي داود ٢ : ١٤٥ ـ ١٧٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٣٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست