نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 266
ولقول الصادق 7 ـ في الحسن ـ في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترى باع الاولى » ولا أدري شاة قال أو بقرة [١].
ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا ، لم يجزئ عنه [٢] ، قاله الشيخ في التهذيب [٣] ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم 7 ـ في الصحيح ـ عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها هل يجزئ عنه؟ قال : « نعم إلاّ أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز ناقصا » [٤].
إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه على أنّه تامّ فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه.
مسألة ٦٠٣ : الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران ، والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين ، إلاّ ما روي عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وإن أنحر أنثى أحبّ إليّ [٥].
ولا تصريح فيه بالمنع ، والآية عامّة في قوله تعالى ( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ )[٦].
وروى العامّة أنّ النبي 6 أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة [٧] من فضّة [٨].