responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 264

قال الشيخ : لو ضحّى بالخصيّ ، وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه [١] ، لأنّه غير المأمور به ، فلا يخرج به عن العهدة.

ولأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل ـ في الصحيح ـ الكاظم 7 عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال : « لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » [٢].

ويكره الموجوء ـ وهو مرضوض الخصيتين ـ لما روي أنّ النبي 6 ضحّى بكبشين أملحين موجوءين ، رواه العامّة [٣].

وأمّا مسلول البيضتين : فالأقوى أنّه كالخصيّ.

وأمّا الجمّاء ـ وهي التي لم يخلق لها قرن ـ تجزئ.

قال بعض العامّة : لا تجزئ ، لأنّ عدم القرن أكثر من ذهاب بعضه [٤].

ونمنع الحكم في الأصل.

والأقرب : إجزاء البتراء ، وهي مقطوعة الذنب ، وكذا الصمعاء ، وهي التي لم يخلق لها اذن ، أو كان لها اذن صغيرة ، لأنّ فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها.

مسألة ٦٠٢ : المهزولة ـ وهي التي ليس على كليتها شي‌ء من الشحم ـ لا تجزئ‌ ، لأنّه قد منع من العرجاء لأجل الهزال فالمهزولة أولى بالمنع.

ولقول الصادق 7 : « وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجزئ‌


[١] التهذيب ٥ : ٢١١ ، النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٧٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧٠٨.

[٣] المغني ٣ : ٥٩٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٥ ـ ٢٧٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ ـ ٣١٢٢.

[٤] المغني ٣ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست