نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 257
مسألة ٥٩٥ : أيّام النحر بمنى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ـ وبه قال علي 7 ، والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر [١] ـ لما رواه العامّة أنّ النبي 6 قال : ( أيّام [ التشريق ] [٢] كلّها منحر ) [٣].
ومن طريق الخاصّة : رواية علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن الكاظم 7 ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : « أربعة أيّام » وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال : « ثلاثة أيّام » فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : « نعم » [٤].
وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ، وبمنى ثلاثة [٥].
وقال أحمد : يوم النحر ويومان بعده ـ وبه قال مالك والثوري ، وروي عن ابن عباس وابن عمر ـ لأنّ اليوم الرابع لا يصلح للرمي ، فلا يصلح للذبح [٦].
[١] المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٩٩.
[٢] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « العشر » وما أثبتناه من المصدر ، وكما في منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ ٢ : ٧٣٩.
[٣] سنن البيهقي ٥ : ٢٣٩ و ٩ : ٢٩٦ ، وفي الموضعين منه : « ذبح » بدل « منحر ».
[٤] التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ ٦٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٤ ـ ٩٣٠.