نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 255
ولأنّه قبل ذلك معرّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع [١].
وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة ـ وهو مروي عن مالك ـ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه [٢].
ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.
على أنّ قوله 7 : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه [٣] ، يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.
والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب. وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.
إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية [٤] ـ لأنّ النبي 6 نحر يوم النحر وكذا أصحابه [٥] ، وقال 7 : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٦].
ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة.
أمّا من ساق هديا في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره
[٢] المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المجموع ٧ : ١٨٤.
[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ـ ٤٧.
[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢.
[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ ـ ٣٠٧٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.