responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 255

ولأنّه قبل ذلك معرّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع [١].

وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة ـ وهو مروي عن مالك ـ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه [٢].

ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.

على أنّ قوله 7 : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه [٣] ، يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.

والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب. وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.

إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية [٤] ـ لأنّ النبي 6 نحر يوم النحر وكذا أصحابه [٥] ، وقال 7 : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٦].

ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة.

أمّا من ساق هديا في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره‌


[١] المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١.

[٢] المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المجموع ٧ : ١٨٤.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ـ ٤٧.

[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢.

[٥] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ ـ ٣٠٧٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

[٦] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست