نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 250
ولو لم يحسن الذباحة ، ولاّها غيره ، واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها ، لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه. ويستحب له أن يذكره بلسانه ، فيقول بلسانه : أذبح عن فلان بن فلان ، عند الذبح ، والواجب القصد بالنيّة.
ولو نوى بقلبه عن صاحبها وأخطأ فتلفّظ بغيره ، كان الاعتبار بالنيّة ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم 7 ـ في الصحيح ـ عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أتجزئ عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم إنّما له ما نوى » [١].
مسألة ٥٩١ : يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن قد ربطت يدها ما بين الخفّ إلى الركبة ثم يطعن في لبّتها ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر [٢] ـ لقوله تعالى ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها )[٣].
وقال المفسّرون في قوله تعالى ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ )[٤] : أي قياما [٥].
وما رواه العامّة أنّ النبي 6 وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٨ بتفاوت يسير.
[٢] أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٨٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٤٦٢ و ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥١ و ١١ : ٥٤.