responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 248

موضعه ، جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ وجوبه موقّت ، وما كان وجوبه موقّتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدم في مكانه انتقل إلى التراب.

ولو تمتّع الصبي ، وجب على وليّه أن يذبح عنه ، للعموم ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيّام ، للآية [١].

ولقول أبي نعيم : تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان ، فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم يقدروا [٢] على الغنم ، قال : « فليصم عن كلّ صبي وليّه » [٣].

البحث الثاني : في كيفية الذبح.

مسألة ٥٨٩ : يجب في الذبح والنحر النيّة ، لأنّه عبادة ، وكلّ عبادة بنيّة ، لقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ ) [٤].

ولأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة ، فلا يتخلّص المذبوح هديا إلاّ بالقصد.

ويجب اشتمالها على جنس الفعل وجهته من كونه هديا أو كفّارة أو غير ذلك ، وصفته من وجوب أو ندب ، والتقرّب إلى الله تعالى.

ويجوز أن يتولاّها عنه الذابح ، لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال.

مسألة ٥٩٠ : وتختصّ الإبل بالنحر ، فلا يجوز ذبحها ، والبقر والغنم بالذبح ، فلا يجوز نحرها‌ ، لقول الصادق 7 : « كلّ منحور مذبوح حرام ،


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] في المصدر : ولم نقدر.

[٣] التهذيب ٥ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ ٨٠١ وفيه : .. عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتّعنا ، إلى آخره.

[٤] البيّنة : ٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست