نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 241
وقال الله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )[١].
فلو خرج من مكّة بعد إحلاله ثم عاد في الشهر الذي خرج منه ، صحّ له أن يتمتّع ، ولا يجب عليه تجديد عمرة ، وإن عاد [٢] في غير الشهر ، اعتمر أخرى ، وتمتّع بالأخيرة ، ووجب عليه الدم بالأخيرة.
ولا يسقط عنه الدم ، لقوله تعالى ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[٣] وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على صحّة العمرة إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، ووجوب إعادتها إن رجع في غيره ، وعلى التقديرين يجب الدم.
وقال عطاء والمغيرة وأحمد وإسحاق : إذا خرج إلى سفر بعيد تقصر الصلاة في مثله ، سقط عنه الدم ، لقول عمر : إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم أقام ، فهو متمتّع ، فإن خرج ورجع ، فليس بمتمتّع [٤].
وهو محمول على من رجع في غير الشهر الذي خرج فيه ، جمعا بين الأدلّة.
وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات ، فلا دم عليه [٥].
وقال أصحاب الرأي : إن رجع إلى مصره ، بطلت متعته ، وإلاّ فلا [٦].
وقال مالك : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره ، بطلت متعته ، وإلاّ فلا [٧].