responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 239

الميقات وحجّ من سنته ، فقد صار جامعا بينهما فيجب الدم [١].

والحقّ خلافه.

والقارن والمفرد إذا أكملا حجّهما ، وجب عليهما الإتيان بعمرة مفردة بعد الحجّ يحرمان بها من أدنى الحلّ ، فلو أحرما من الحرم ، لم يصح ، ولو طافا وسعيا ، لم يكونا معتمرين ، ولا يلزمهما دم.

وللشافعي قولان : أحدهما كما قلناه ، لكن خلاف الشافعي في المفرد خاصّة ، والثاني : تكون عمرة صحيحة ، ويجب الدم [٢].

لنا : أنّه يجب أن يقدّم الخروج إلى الحلّ قبل الطواف والسعي ثم يعود ويطوف ويسعى ، ليكون جامعا في نسكه بين الحلّ والحرم ، بخلاف المتمتّع حيث كان له أن يحرم من مكّة ، لأنّ النبي 6 لمّا فسخ على أصحابه الحجّ إلى العمرة ، أمرهم أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة [٣].

ولأنّ الحاجّ لا بدّ له من الخروج إلى الحلّ للوقوف ، فيكون جامعا في إحرامه بين الحلّ والحرم ، بخلاف المتمتّع.

احتجّ : بأنّه ترك قطع مسافة لزمه قطعها بإحرام ، وذلك لا يمنع من الاحتساب بأفعال العبادة.

والجواب : أنّه لم يأت بالعبادة على وجهها ، فلا تكون مجزئة.

ولو أفرد الحجّ عن نفسه فلمّا فرغ من الحجّ خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات ، لا دم عليه. وكذا من تمتّع ثم اعتمر‌


[١] فتح العزيز ٧ : ١٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٨ ـ ١٧٩.

[٢] حكاهما عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٦٦ ، المسألة ٣٢.

[٣] انظر : صحيح البخاري ٢ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٦٠ ـ ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست