مسألة ٥٦٨ : لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف ، وكانت حائضا [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الحسن ـ : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [٥].
ويجوز الرمي راجلا وراكبا ، والأوّل أفضل ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه كان لا يأتيها ـ يعني جمرة العقبة ـ إلاّ ماشيا ذاهبا وراجعا [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم 7 ـ في الصحيح ـ عن آبائه : ، قال : « كان رسول الله 6 يرمي الجمار ماشيا » [٧].
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩.