responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 226

الكبرى ، لأنّ النبي 6 سلكها [١].

وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر ، لقول الصادق 7 : « حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر » [٢].

وهو قول عطاء والشافعي [٣].

مسألة ٥٦٨ : لا يشترط في الرمي الطهارة‌ وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف ، وكانت حائضا [٤].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الحسن ـ : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [٥].

ويجوز الرمي راجلا وراكبا ، والأوّل أفضل ، لما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه كان لا يأتيها ـ يعني جمرة العقبة ـ إلاّ ماشيا ذاهبا وراجعا [٦].

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم 7 ـ في الصحيح ـ عن آبائه : ، قال : « كان رسول الله 6 يرمي الجمار ماشيا » [٧].


[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٠ ـ ١٣٧٥.

[٣] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥ ، الام ٢ : ٢١٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٨٣ ، المجموع ٨ : ١٣٠.

[٤] صحيح البخاري ١ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ ١١٩ ـ ١٢١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٨٨ ـ ٢٩٦٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٨١ ـ ٩٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤.

[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١.

[٦] سنن أبي داود ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ ١٩٦٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٩٠٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١.

[٧] التهذيب ٥ : ٢٦٧ ـ ٩١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ ـ ١٠٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست