ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحبّا إجماعا ، لما روى العامّة أنّ رسول الله 6 رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبّر مع كلّ حصاة [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا 7 : « وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ » [٧].
ويستحب أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة ، بخلاف غيرها من الجمار ، وهو قول أكثر العلماء ، لما روى العامّة عن النبي 6 أنّه رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة [٨].
[١] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ـ ٩٠٧.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٨ ـ ٣٠٣١ و ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٩.