ولو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرّت على سننها أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل وشبهه ثم وقعت في المرمى بعد ذلك ، أجزأه ، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله ورميه ، بخلاف المزدلف في المسابقة ، فإنّه لا يعتدّ به في الإصابة ، لأنّ القصد إبانة الحذق ، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن ، فلم تدلّ الإصابة على حذقه ، فلهذا لم يعتد به ، بخلاف الحصاة ، فإنّ الغرض إصابة الجمرة بفعله كيف كان.
أمّا لو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى ، فإنّه لا يجزئه ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه لم يمتثل أمر الإصابة بفعله.
وقال أحمد : يجزئه ، لأنّ ابتداء الرمي من فعله ، فأشبه ما لو أصاب موضعا صلبا ثم وقعت في المرمى [٤].
وليس بجيّد ، لأنّ المأخوذ عليه الإصابة بفعله ولم تحصل ، فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها غيره فرمى بها في المرمى.
وكذا لو وقعت على ثوب إنسان فتحرّك فوقعت في المرمى ، أو على عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى ، لإمكان استناد الإصابة إلى حركة