responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 215

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » [١] والأمر للوجوب.

وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز [٢].

وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شي‌ء حتى حكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت ، أجزأه ، لقوله 7 : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء ) [٣] [٤] ولم يفصّل.

وعن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة ، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها [٥].

ولأنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه ، كالحجارة.

والجواب : لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به ، وبيّنه بفعله ، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله ، كغيره من العبادات.

وفعل سكينة 3 نقول به ، لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجراً.

وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.

مسألة ٥٥٩ : واختلف قول الشيخ.


[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٤ ، الهامش (٤).

[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٨ : ١٨٦.

[٣] مسند أحمد ٦ : ١٤٣.

[٤] الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠.

[٥] المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست