نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 215
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » [١] والأمر للوجوب.
وقال أبو حنيفة : يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والزرنيخ والمدر ، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز [٢].
وقال داود : يجوز الرمي بكلّ شيء حتى حكي عنه أنّه قال : لو رمى بعصفور ميّت ، أجزأه ، لقوله 7 : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء ) [٣][٤] ولم يفصّل.
وعن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة ، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها [٥].
ولأنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه ، كالحجارة.
والجواب : لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به ، وبيّنه بفعله ، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله ، كغيره من العبادات.
وفعل سكينة3 نقول به ، لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجراً.
وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.
مسألة ٥٥٩ : واختلف قول الشيخ.
[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٤ ، الهامش (٤).
[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٨ ، المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٨ : ١٨٦.