responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 197

ولا ينبغي أن يصلّي بينهما شيئا من النوافل إجماعا ، لحديث جابر [١] وأسامة [٢] من طريق العامّة.

ومن طريق الخاصّة : قول عنبسة بن مصعب : قلت للصادق 7 : إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب؟ قال : « لا ، صلّ المغرب والعشاء ثم تصلّي الركعات بعد » [٣].

ولو صلّى بينهما شيئا من النوافل ، لم يكن مأثوما ، لأنّ الجمع مستحبّ ، فلا يترتّب على تركه إثم.

وما رواه العامّة عن ابن مسعود أنّه كان يتطوّع بينهما ، ورواه عن النبي 6 [٤].

ومن طريق الخاصّة : قول أبان بن تغلب ـ في الصحيح ـ : صلّيت خلف الصادق 7 المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثم صلّى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ، ثم صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات [٥].

مسألة ٥٤٤ : لو ترك الجمع فصلّى المغرب في وقتها ، والعشاء في وقتها ، صحّت صلاته‌ ، ولا إثم عليه ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف وابن المنذر [٦] ـ لأنّ كلّ صلاتين جاز الجمع‌


[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٩٤ ، الهامش (٧).

[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٩٦ ، الهامش (٢).

[٣] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٩٠٠.

[٤] المغني ٣ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٧.

[٥] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠١.

[٦] المغني ٣ : ٤٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٣٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست