يمين الطريق فقل [١] : اللهم ارحم موقفي » [٢] الحديث.
مسألة ٥٤٢ : لا ينبغي أن يلبّي في سيره ، لما تقدّم [٣] من أنّ الحاج يقطع التلبية يوم عرفة ، خلافا لأحمد ، فإنّه استحبّها [٤].
ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين ، لأنّ النبي 6 سلكها [٥].
ويستحب له الإكثار من ذكر الله تعالى.
قال عزّ وجلّ ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) [٦].
ويستحب له أن يصلّي المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه ، بإجماع العلماء.
ورواه العامّة عن جعفر الصادق 7 عن أبيه 7 عن جابر أنّ النبي 6 جمع بمزدلفة [٧].
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما 8 ـ في الصحيح ـ : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » [٨].
مسألة ٥٤٣ : يستحب أن يؤذّن للمغرب ويقيم ويصلّيها ثم يقيم للعشاء من غير أذان ويصلّيها ، عند علمائنا ـ وهو أحد أقوال الشافعي ،
[١] في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « فإذا انتهى .. فليقل » وما أثبتناه من المصدر.
[٢] التهذيب ٥ : ١٨٧ ـ ٦٢٣.
[٣] تقدّم في المسألة ٥٣٢.
[٤] المغني ٣ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٥.
[٥] الحاوي الكبير ٤ : ١٧٦ ، المغني ٣ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٥.
[٦] البقرة : ١٩٨.
[٧] صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢١.
[٨] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٥.