نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 183
الوقوف بعد زوال الشمس ، ولو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم.
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس [١].
وقال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « ثم تأتي الموقف » بعد الصلاتين [٢] ، والأمر للوجوب.
وقال أحمد : أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة ، لقوله 6 : ( من صلّى معنا هذه الصلاة ـ يعني صلاة الصبح يوم النحر ـ وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه وقضى تفثه ) [٣] ولم يفصّل قبل الزوال وبعده [٤].
وهو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله 7.
مسألة ٥٣٤ : آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة.
روى العامّة عن عليّ 7 وأسامة بن زيد أنّ النبي 6 دفع حين غربت الشمس [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « فأفاض رسول الله 6 بعد غروب الشمس » [٦].
وسأل يونس بن يعقوب الصادق 7: متى نفيض من عرفات؟
[١] الاستذكار ١٣ : ٢٨ ـ ٢٩ ، المغني ٣ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١.