responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 183

الوقوف بعد زوال الشمس ، ولو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم.

قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس [١].

وقال الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « ثم تأتي الموقف » بعد الصلاتين [٢] ، والأمر للوجوب.

وقال أحمد : أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة ، لقوله 6 : ( من صلّى معنا هذه الصلاة ـ يعني صلاة الصبح يوم النحر ـ وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه وقضى تفثه ) [٣] ولم يفصّل قبل الزوال وبعده [٤].

وهو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله 7.

مسألة ٥٣٤ : آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة.

روى العامّة عن عليّ 7 وأسامة بن زيد أنّ النبي 6 دفع حين غربت الشمس [٥].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « فأفاض رسول الله 6 بعد غروب الشمس » [٦].

وسأل يونس بن يعقوب الصادق 7: متى نفيض من عرفات؟


[١] الاستذكار ١٣ : ٢٨ ـ ٢٩ ، المغني ٣ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١.

[٢] التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦١١.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٢٣٩ ـ ٨٩١ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٣ و ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٦٣ بتفاوت يسير.

[٤] المغني ٣ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٢ ، المجموع ٨ : ١٢٠.

[٥] المغني ٣ : ٤٤١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٣٢ ـ ٨٨٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩١ ـ ١٩٢٤.

[٦] التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦١٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست