وسأل يونس بن يعقوب ، الصادق 7 : متى نفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس [٢].
إذا عرفت هذا ، فكيفما حصل بعرفة أجزأه ، قائما وجالسا وراكبا ومجتازا.
وبالجملة لا فرق في الإجزاء بين أن يحضرها ويقف ، وبين أن يمرّ بها ، لقوله 6 : ( الحجّ عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحجّ ) [٣] إلاّ أنّ الأفضل القيام ، لأنّه أشقّ ، فيكون أفضل ، لقوله 7 : ( أفضل الأعمال أحمزها ) [٤].
ولأنّه أخفّ على الراحلة.
مسألة ٥٢٥ : لا بدّ من قصد الوقوف بعرفة ، وهو يستلزم معرفة أنّها عرفة ، فلو مرّ بها مجتازا وهو لا يعلم أنّها عرفة ، لم يجزئه ـ وبه قال أبو ثور [٥] ـ لأنّ الوقوف إنّما يتحقّق استناده إليه بالقصد والإرادة ، وهي غير متحقّقة هنا. ولأنّا شرطنا النيّة ، وهي متوقّفة على الشعور.
وقال الفقهاء الأربعة بالإجزاء [٦] ، لقوله 7 : ( من أدرك صلاتنا هذه