responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 166

ويكره الخروج قبل الفجر إلاّ لضرورة ، كالمريض والخائف ، لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن معاوية بن عمّار عن الصادق 7 من قوله : « ثم تصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » [١].

إذا ثبت هذا ، فالأفضل له أن يصبر حتى تطلع الشمس ، فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر ، جاز ذلك ، لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس ، لقول الصادق 7 : « لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » [٢].

أمّا الإمام فلا يخرج من منى إلاّ بعد طلوع الشمس ، لقول الصادق 7 : « من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » [٣].

ويجوز للمعذور ـ كالمريض وخائف الزحام والماشي ـ الخروج قبل أن يطلع الفجر ويصلّي الفجر في الطريق للضرورة ، رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي أنّه قال للصادق 7 : إنّا مشاة فكيف نصنع؟ قال : « أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى ، وأمّا أنتم فامضوا حيث تصلّوا في الطريق » [٤].

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّهم يخرجون إلى عرفات بعد الفجر ، والثاني : بعد الظهر في غير الجمعة.

وأمّا إذا كان يوم التروية يوم الجمعة ، فالمستحب عنده الخروج قبل طلوع الفجر ، لأنّ الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلّى‌


[١] التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ـ ٥٩٦.

[٢] التهذيب ٥ : ١٧٨ ـ ٥٩٧.

[٣] الكافي ٤ : ١٦١ ( باب الغدوّ إلى عرفات .. ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٨ ـ ٥٩٨.

[٤] التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٥٩٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست