نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 166
ويكره الخروج قبل الفجر إلاّ لضرورة ، كالمريض والخائف ، لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن معاوية بن عمّار عن الصادق 7 من قوله : « ثم تصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة » [١].
إذا ثبت هذا ، فالأفضل له أن يصبر حتى تطلع الشمس ، فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر ، جاز ذلك ، لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس ، لقول الصادق 7 : « لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس » [٢].
أمّا الإمام فلا يخرج من منى إلاّ بعد طلوع الشمس ، لقول الصادق 7 : « من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » [٣].
ويجوز للمعذور ـ كالمريض وخائف الزحام والماشي ـ الخروج قبل أن يطلع الفجر ويصلّي الفجر في الطريق للضرورة ، رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي أنّه قال للصادق 7 : إنّا مشاة فكيف نصنع؟ قال : « أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى ، وأمّا أنتم فامضوا حيث تصلّوا في الطريق » [٤].
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّهم يخرجون إلى عرفات بعد الفجر ، والثاني : بعد الظهر في غير الجمعة.
وأمّا إذا كان يوم التروية يوم الجمعة ، فالمستحب عنده الخروج قبل طلوع الفجر ، لأنّ الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلّى