نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 137
وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه مستحب لا يجب بتركه دم. وهو مروي عن ابن الزبير وابن سيرين [١].
وقال أبو حنيفة : هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم ـ وهو مذهب الحسن البصري والثوري ـ لقوله تعالى ( فَلا جُناحَ )[٢] ورفع الجناح دليل عدم وجوبه [٣].
وهو غلط ، فإنّ رفع الجناح لا يستلزم عدم الوجوب.
ولو ترك السعي ناسيا ، أعاده لا غير ، ولا شيء عليه ، فإن كان قد خرج من مكّة ، عاد للسعي ، فإن لم يتمكّن ، أمر من يسعى عنه ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق 7 : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : « يعيد السعي » قلت : فإنّه خرج ، قال : « يرجع فيعيد السعي إنّ هذا ليس كرمي الجمار ، الرمي سنّة والسعي بين الصفا والمروة فريضة » [٤].
وسأل زيد الشحّام الصادق 7 : عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ، فقال : « يطاف عنه » [٥].
مسألة ٤٩٧ : قد سبق [٦] وجوب ترتيب السعي بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، فلو عكس فبدأ بالمروة وختم بالصفا ، أعاد السعي ، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.