مسألة ٤٩٤ : يجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة التي بينهما ، فلا يجوز الإخلال بشيء منها ، بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء وأصابع رجليه به في العود وبالعكس في المروة. ولا تحلّ له النساء حتى يكمله.
ولا يجب الصعود على الصفا ولا المروة ـ خلافا لبعض الشافعية ، وقد تقدّم [٢] ـ لقوله تعالى ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما )[٣].
قال المفسّرون : أراد بينهما. وهو يصدق وإن لم يصعد عليهما.
ويستحب له أن يسعى ماشيا ، ويجوز الركوب إجماعاً.
ولما رواه العامّة : أنّ النبي 6 طاف راكبا بالبيت وبالصفا والمروة [٤].
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ الحسنة ـ أنّه سأل الصادق 7 : عن السعي بين الصفا والمروة على الدابّة ، قال : « نعم وعلى المحمل » [٥].
وقال معاوية بن عمّار : سألت الصادق 7 : عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ، قال : « لا بأس والمشي أفضل » [٦].
مسألة ٤٩٥ : يستحب أن يمشي من الصفا إلى المنارة ، وأن يهرول ما بين المنارة وزقاق العطّارين ثم يمشي من زقاق العطّارين إلى المروة ، ولو
[١] الحاوي الكبير ٤ : ١٥٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣٤٧ ، المجموع ٨ : ٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٦.
[٢] تقدّم في الأمر الخامس من مندوبات السعي في ص ١٣٠.