الفصل الرابع
في السعي والتقصير
وفيه مباحث :
الأوّل : في مقدّماته ، وهي عشرة [١] كلّها مندوبة :
الأوّل : الطهارة ، وهي مستحبّة في السعي غير واجبة ، عند علمائنا ـ وهو قول عامّة العلماء [٢] ـ للأصل.
ولما رواه العامّة : أنّ النبي 6 قال لعائشة حين حاضت : ( اقضي ما يقضي الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت ) [٣].
وعن عائشة وأمّ سلمة قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت وصلّت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [٥].
الثاني : استلام الحجر الأسود قبل السعي إذا صلّى ركعتي الطواف
[١] عدّد المصنّف ـ 2 ـ منها هنا ستّة أمور.
[٢] المغني ٣ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٠ ـ ٤٢١.
[٣] صحيح البخاري ١ : ٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٣ ـ ١١٩ ، سنن النسائي ١ : ١٨٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٠١ ، المغني ٣ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١.
[٤] المغني ٣ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢١ نقلا عن الأثرم.
[٥] التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١.