نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 120
ـ وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة [١] ـ لأنّ النبي 6 لم يفعله ، فلا يجوز فعله ، لقوله 7 : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٢].
ولأنّها فريضة ذات عدد ، فلا تجوز الزيادة عليه ، كالصلاة.
ولأنّ الكاظم 7 سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ، فقال : « لا تقرن بين أسبوعين ، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين » [٣].
وقال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق : لا بأس به ، لأنّ عائشة فعلته [٤].
ولا حجّة فيه. ويحتمل أن يكون قد فعلته في الندب.
إذا عرفت هذا ، فيجوز القران بين الطوافين في النافلة ، لقول الصادق 7 : « إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا » [٥].
وإذا جمع بين طوافين ، استحبّ أن ينصرف على وتر ، فلا ينصرف على أسبوعين ولا على أربعة ولا على ستّة وهكذا ، بل على خمسة أو ثلاثة [٦] وهكذا ، لأنّ الباقر 7 كان يكره أن ينصرف في الطواف إلاّ على
[١] المغني ٣ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٠٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٨٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٠.