responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 120

ـ وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة [١] ـ لأنّ النبي 6 لم يفعله ، فلا يجوز فعله ، لقوله 7 : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٢].

ولأنّها فريضة ذات عدد ، فلا تجوز الزيادة عليه ، كالصلاة.

ولأنّ الكاظم 7 سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ، فقال : « لا تقرن بين أسبوعين ، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين » [٣].

وقال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق : لا بأس به ، لأنّ عائشة فعلته [٤].

ولا حجّة فيه. ويحتمل أن يكون قد فعلته في الندب.

إذا عرفت هذا ، فيجوز القران بين الطوافين في النافلة ، لقول الصادق 7 : « إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا » [٥].

وإذا جمع بين طوافين ، استحبّ أن ينصرف على وتر ، فلا ينصرف على أسبوعين ولا على أربعة ولا على ستّة وهكذا ، بل على خمسة أو ثلاثة [٦] وهكذا ، لأنّ الباقر 7 كان يكره أن ينصرف في الطواف إلاّ على‌


[١] المغني ٣ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٠٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٨٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٠.

[٢] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

[٣] الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ٤١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ ٧٥٩.

[٤] المغني ٣ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٥.

[٥] الكافي ٤ : ٤١٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١١٥ ـ ٣٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٧ ، وفيها : « .. فلا بأس ».

[٦] كذا ، والأنسب : بل على ثلاثة أو خمسة.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست