نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 115
وعن أبي الفرج قال : طفت مع الصادق 7 خمسة أشواط ثم قلت : إنّي أريد أن أعود مريضا ، فقال : « احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتمّ طوافك » [١].
ولأنّ الصادق 7 أمر أبان بن تغلب ، فقال : « اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته » فقلت : وإن كان فريضة؟ قال : « نعم وإن كان فريضة » [٢].
وفي حديث آخر : جواز القعود والاستراحة ثم يبني [٣].
ولو دخل عليه وقت فريضة ، قطع الطواف ، وصلّى الفريضة ، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهو قول العامّة ، إلاّ مالكا ، فإنّه قال : يمضي في طوافه إلاّ أن يخاف فوات الفريضة [٤].
وهو باطل ، لما رواه العامّة عن النبي 6 ، قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة ) [٥] والطواف صلاة.
ولأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف ، فكانت أولى.
ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق 7 : عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة ، قال : « يصلّي ـ يعني الفريضة ـ فإذا فرغ بنى من حيث قطع » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ١١٩ ـ ٣٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ـ ٧٧٢.