نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 11
ولو فعل ذلك للحاجة أو للضرورة ، وجب عليه الفداء ، لأنّه ترفّه بمحظور ، فأشبه حلق الرأس لأذى.
ولا فرق بين أن يغطّي رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو غيره ، كالعمامة والخرقة ولو بطين ، أو يستره بستر وغيره.
ولو فعل ذلك ناسيا ، أزاله إذا ذكر ، ولا شيء عليه ، لأنّ حريزا سأل الصادق 7 : عن محرم غطّى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شيء عليه » [١].
ولا فرق بين أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا.
ولو توسّد بوسادة أو بعمامة مكورة ، فلا بأس.
البحث الثاني : فيما يجب بالطيب والادّهان.
مسألة ٣٨٧ : أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا ، وجب عليه دم ، لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بالحلق.
ولقول الباقر 7 : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » [٢].
ولا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا ، أو في طعام إجماعاً.
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، لأنّ يعقوب بن شعيب سأل ـ في الصحيح ـ الصادق 7 : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣.