responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 10

ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد.

والفرق : بأنّ الأصل يضمن ، للإتلاف ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.

والمكره حكمه حكم الناسي والجاهل ، لأنّه غير مكلّف ، فلا يحصل منه ذنب ، فلا يستحقّ عقوبة.

ولقوله 7 : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [١] ولو علم الجاهل ، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.

ولو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد ، لبس ، وعليه شاة ، للضرورة الداعية إليه ، فلو لا إباحته ، لزم الحرج ، وأمّا الكفّارة : فللترفّه بالمحظور ، فكان كحلق الرأس لأذى.

ولقول الباقر 7 ـ في الصحيح ـ : في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » [٢].

مسألة ٣٨٦ : من غطّى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا‌ ، وكذا لو ظلّل على نفسه حال سيره ـ خلافا لبعض العامّة ، وقد تقدّم [٣] ـ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق رأسه.

ولأنّ محمد بن إسماعيل روى ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن 7 : عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى » [٤].


[١] كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ ـ ١٠٣٠٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠.

[٣] تقدّم في ج ٧ ص ٣٤١ ذيل المسألة ٢٥٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست