نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 10
ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد.
والفرق : بأنّ الأصل يضمن ، للإتلاف ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.
والمكره حكمه حكم الناسي والجاهل ، لأنّه غير مكلّف ، فلا يحصل منه ذنب ، فلا يستحقّ عقوبة.
ولقوله 7 : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [١] ولو علم الجاهل ، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.
ولو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد ، لبس ، وعليه شاة ، للضرورة الداعية إليه ، فلو لا إباحته ، لزم الحرج ، وأمّا الكفّارة : فللترفّه بالمحظور ، فكان كحلق الرأس لأذى.
ولقول الباقر 7 ـ في الصحيح ـ : في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها ، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » [٢].
مسألة ٣٨٦ : من غطّى رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا ، وكذا لو ظلّل على نفسه حال سيره ـ خلافا لبعض العامّة ، وقد تقدّم [٣] ـ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق رأسه.
ولأنّ محمد بن إسماعيل روى ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن 7 : عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى » [٤].
[١] كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ ـ ١٠٣٠٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.