responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 88

الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها : حجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال : « نعم ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » [١].

وأمّا الحجّة المنذورة ، فإن كانت قد نذرت الحجّ المعيّن بزمان معيّن حالة خلوّها من الزوج ، أو قيّدت النذر بزمان معيّن بإذنه لو كانت مزوّجة به ، فإنّه ليس له منعها منه ، لأنّه واجب عليها ، فأشبه حجّة الإسلام.

وإن نذرت حال الزوجية به ، فإن أذن لها في النذر وكان مطلقا ، فالوجه : أنّه يجوز له منعها في ذلك العام ، لأنّه واجب مطلق.

ويحتمل عدم المنع ، لأنّه أداء الواجب.

تذنيب : حكم العبد حكم المزوّجة ، فإن أعتق فكالمطلّقة بائنا ، والأمة المزوّجة يشترط في حجّها التطوّع ونذره إذن المولى والزوج.

مسألة ٦٠ : المعتدة عدّة رجعية كالزوجة ، لأنّ للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها ، والحجّ يمنعه عن ذلك لو راجع ، فيقف على إذنه.

ولأنّ الصادق 7 قال : « المطلّقة إن كانت صرورة ، حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت ، فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها » [٢].

ولها أن تخرج في حجّة الإسلام من غير إذن الزوج ، لأنّ الزوجة لها ذلك فالمطلّقة أولى ، لقول أحدهما 8 : « المطلّقة تحجّ في عدّتها » [٣].

أمّا التطوّع فليس لها ذلك إلاّ بإذنه ، لما تقدّم.

ولما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق 7 ، قال : « لا تحجّ‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩٢ ، والفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٢ ـ ١٣٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٢ ـ ١٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٧ ـ ١١٢٤ ، والفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست