نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 88
الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها : حجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال : « نعم ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » [١].
وأمّا الحجّة المنذورة ، فإن كانت قد نذرت الحجّ المعيّن بزمان معيّن حالة خلوّها من الزوج ، أو قيّدت النذر بزمان معيّن بإذنه لو كانت مزوّجة به ، فإنّه ليس له منعها منه ، لأنّه واجب عليها ، فأشبه حجّة الإسلام.
وإن نذرت حال الزوجية به ، فإن أذن لها في النذر وكان مطلقا ، فالوجه : أنّه يجوز له منعها في ذلك العام ، لأنّه واجب مطلق.
ويحتمل عدم المنع ، لأنّه أداء الواجب.
تذنيب : حكم العبد حكم المزوّجة ، فإن أعتق فكالمطلّقة بائنا ، والأمة المزوّجة يشترط في حجّها التطوّع ونذره إذن المولى والزوج.
مسألة ٦٠ : المعتدة عدّة رجعية كالزوجة ، لأنّ للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها ، والحجّ يمنعه عن ذلك لو راجع ، فيقف على إذنه.
ولأنّ الصادق 7 قال : « المطلّقة إن كانت صرورة ، حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت ، فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها » [٢].
ولها أن تخرج في حجّة الإسلام من غير إذن الزوج ، لأنّ الزوجة لها ذلك فالمطلّقة أولى ، لقول أحدهما 8 : « المطلّقة تحجّ في عدّتها » [٣].
أمّا التطوّع فليس لها ذلك إلاّ بإذنه ، لما تقدّم.
ولما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق 7 ، قال : « لا تحجّ
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩٢ ، والفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٢ ـ ١٣٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٢ ـ ١٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٧ ـ ١١٢٤ ، والفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١١.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 88